فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨

الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقطن أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح، وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة. الشافعية قالوا: يكره الالتفات بالوجه، أما بالصدر فمبطل مطلقاً، لأن فيه انحرافاً عن القبلة. المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد