وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٧٢١ إلى ٣٬٧٢٦
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
يكره أن يضع المصلّي يده على خاصرته،
-
وكذا يكره أن يلتفت يميناً أو يساراً لغير حاجة، كحفظ متاعه، وفيه تفصيل في المذاهب
-
الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقطن أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح، وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة. الشافعية قالوا: يكره الالتفات بالوجه، أما بالصدر فمبطل مطلقاً، لأن فيه انحرافاً عن القبلة. المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاً،
-
ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة، وإلا بطلت الصلاة. الحنابلة قالوا: إن الالتفات مكروه، وتبطل الصلاة به إن استدار بجملته، أو استدبر القبلة ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف،
-
فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته،
-
ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه، لأنه لم يستدبر بجملته