المسألة ٣٬٧٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ وأما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك، أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة