الإشارة في الصلاة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٧٢٩ إلى ٣٬٧٣٨
-
١/٢٤٩١/٢٤٩
ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها، إلا إذا كانت الإشارة لحاجة، كرد السلام ونحوه،
-
فلا تكره؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، والحنابلة، أما الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٣) .
-
المالكية قالوا: الإقعاء بهذا المعنى محرم،
-
ولا يبطل الصلاة على الأظهر،
-
وأما المكروه عندهم فله أربع صور: منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصباً قدميه، جاعلاً أليتيه على عقبيه، أو يجلس على القدمين وظهورهما للأرض
-
المالكية: قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة،
-
وأما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك، أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة
-
الحنفية قالوا: تكره الإشارة مطلقاً،
-
ولو كانت لرد السلام، إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه؛
-
فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها، كما تقدم. المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة، أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح، وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة، وإلا منعت، وتكره للرد على مشمت