فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشارة في الصلاة

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٧٢٩ إلى ٣٬٧٣٨

  1. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها، إلا إذا كانت الإشارة لحاجة، كرد السلام ونحوه،

  2. فلا تكره؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، والحنابلة، أما الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٣) .

  3. المالكية قالوا: الإقعاء بهذا المعنى محرم،

  4. ولا يبطل الصلاة على الأظهر،

  5. وأما المكروه عندهم فله أربع صور: منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصباً قدميه، جاعلاً أليتيه على عقبيه، أو يجلس على القدمين وظهورهما للأرض

  6. المالكية: قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة،

  7. وأما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك، أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة

  8. الحنفية قالوا: تكره الإشارة مطلقاً،

  9. ولو كانت لرد السلام، إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه؛

  10. فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها، كما تقدم. المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة، أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح، وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة، وإلا منعت، وتكره للرد على مشمت