فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠

ومنها عقص شعره، وهو شدة على مؤخر الرأس، بأن يفعل ذلك قبل الصلاة، ويصلي وهو على هذه الحالة، أما فعله في الصلاة فمبطل، إذا اشتمل على عمل كثير، وهذا متفق عليه، إلا عند المالكيةن فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد