فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩

فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها، كما تقدم. المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة، أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح، وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة، وإلا منعت، وتكره للرد على مشمت

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد