فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧

فإن الباقي من الصلاة يكون قوياً فلا يصح بناءه على ضعيف، استخلاف من لا يصلح إماماً كأمي ومعذور، طلوع الشمس وهو يصلي الفجر، ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرص، إذا زالت الشمس، وهو في صلاة أحد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد