فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨

اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجل، أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك، كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها. وخالف الحنفية في ذلك، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد