فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨

فلو مكث لزحام، أو ليقطع رعافه لا تبطل، إذا جاوز بغير عذر، أما إذا لم يخرج من المسجد فلا تفسد، انصرافه عن مقامه للصلاة، ظاناً أنه غير متوضئ، أو أن مدة مسحه انقضت، أو أنه عليه فائتة، أو نجاسة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد