فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩

التكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عمداً مبطل لها باتفاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" ، رواه مسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد