المسألة ٤٬٠٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ فإن صلاته لا تبطل، الثامن: أن ينوي إمامتها، أما إذا لم ينوي إمامتها فإن صلاتها لاتصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة