فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩

الشافعية قالوا: إن تكلم في الصلاة ناسياً: فإنها لا تبطل بذلك الكلام، سواء تكلم قبل السلام أم بعده، بشرط أن يكون الكلام يسيراً وحد اليسير ما كان ست كلمات عرفية فأقل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد