المسألة ٤٬١٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ فإن ذلك يبطل الصلاة. الشافعية قالوا: حكم هذه الأشياء كحكم الأنين والتأوه في التفصيل المتقدم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة