المسألة ٤٬١٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ فإن غلبت عليه، ولم يتسطع ردها عفي عن قليلها عرفاً، أما إذا أمكنه ردها ولم يفعل، فإنها تبطل الصلاة إلى آخر ما تقدم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة