فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٨ج ١ ص ٢٧٨

وإن نقضت الوضوء، كما تقدم تفصيله في "نواقض الوضوء". الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم، فالبطلان ليس بها. وإنما بما اشتملت عليه من الحروف، كما تقدم، وهذا إذا كان باختياره، أما إن غلبه الضحك فإن كان كثيراً أبطل، وإلا فلا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد