Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن نقضت الوضوء، كما تقدم تفصيله في "نواقض الوضوء". الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم، فالبطلان ليس بها. وإنما بما اشتملت عليه من الحروف، كما تقدم، وهذا إذا كان باختياره، أما إن غلبه الضحك فإن كان كثيراً أبطل، وإلا فلا

Its commentaries

No commentary tied to this book yet