المسألة ٤٬١٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ الشافعية قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقددمة عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر، كسهو مثلاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة