المسألة ٤٬١٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ الحنفية قالوا: إذا سبق المأموم إمامه بركن بطلت صلاته، سواء كان عمداً أو سهواً، إن لم بعد ذلك مع الإمام أو بعده، ويسلم معه، أما إن أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنها لا تبطل كما سيأتي تفصيل ذلك في "مبحث صلاة الجماعة". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة