المسألة ٤٬٢٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ ولا يبطل الأذان بتركه، فالشافعية. والمالكية متفقون على صيغة الأذان. إلا في التكبير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة