المسألة ٤٬٢١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وإن لم يذهب، أو ذهب ولم يصلِّ فإنه لم يجزئه ويسن للصلوات الخمس المفروضة في السفر والحضر ولو كانت فائتة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة