فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤

ويكره تحريماً على الصحيح، وما ورد من جواز الأذان في الصبح قبل دخول الوقت، فمحمول على التسبيح لإيقاظ النائمين. الحنابلة قالوا: يباح الأذان في الصبح من نصف الليل، لأن وقت العشاء المختار يخرج بذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد