ويستحب له أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد، إلا في رمضان، فإنه يكره الاقتصار على الأذان قبل الفجر. الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويستحب له أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد، إلا في رمضان، فإنه يكره الاقتصار على الأذان قبل الفجر. الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛