فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤

ويستحب له أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد، إلا في رمضان، فإنه يكره الاقتصار على الأذان قبل الفجر. الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد