فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٥ج ١ ص ٢٨٥

ثم أتمه غيره لم يصح، كما لا يصح إذا تناوبه اثنان أو أكثر، بحيث يأتي كلواحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر، وقد يسمي ذلك بعضهم بأذان الجوق، أو الأذان السلطاني، وهو جهل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد