فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٥ج ١ ص ٢٨٥

وأن يكون ذكراً، فلا يصح من أنثى أو خنثى، وهذه الشروط متفق عليها ثلاثة من الأئمة، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم مع باقي شروط الأذان عندهم تحت الخط (٢) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد