فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢

المالكية قالوا: إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم، بل هي سنة عين لذكر بالغ، وسنة كفاية لجماعة الذكورة البالغين، ومندوبة عيناً لصبي وامرأة، إلا إذا كانا مع ذكر بالغ فأكثر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد