وأما إن كانت من الوقف، أو بيت المال فلا تكره. الحنابلة قالوا: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إن وجد متطوع بهما، وإلا رزق ولي الأمر من يقوم لهما من بيت مال المسلمين لحاجة المسلمين إليهما
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما إن كانت من الوقف، أو بيت المال فلا تكره. الحنابلة قالوا: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إن وجد متطوع بهما، وإلا رزق ولي الأمر من يقوم لهما من بيت مال المسلمين لحاجة المسلمين إليهما