فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧

فأما المسنونة فهي خمس صلوات: إحداها: ركعتان قبل صلاة الصبح، وهما أقوى السنن، فلهذا لا يجوز أن يؤديهما قاعداً أو راكباً بدون عذر، ووقتهما وقت صلاة الصبح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد