فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨

وإن شار ركعتين، ثانيتها: ست ركعات بعد صلاة المغرب، ثالثتها أربع ركعات قبل صلاة العشاء، رابعتها: أربع ركعات بعد صلاة العشاء؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء أربعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد