فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١

فإذا صلاها في المسجد فله أن يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه إلى مكان آخر، على أن الشافعية يوافقون أيضاً على أن صلاة النافلة في البيت أفضل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد