فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣

فإن كان من أهل مكة فتحيته الركعتان، وإلا فتحيته الطواف. الحنفية قالوا: التحقيق أن تحية المسجد الحرام هي الركعتان: ولكن من دخل المسجد الحرام، وكان مطالباً بالطواف، أو قاصداً له، فإنه يقدم الطواف، ويصلي بعد ذلك ركعتي الطواف، وتحصل بهما تحية المسجد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد