المسألة ٤٬٥١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٤ج ١ ص ٣٠٤ فإن طال جلوسه عن ركعتين سقطت، وإلا فلا، وقال الحنابلة: تسقط إن طال جلوسه عرفاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة