المسألة ٤٬٥٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦ فإن لم يعده صحت صلاته؛ ويسجد للسهو على كل حال؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة