فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦

ثم يقوم للحادية عشرة من غير سلام، فيأتي بها ويتشهد، ويسلم، وهذا أفضل، وله أن يصليها بتشهد واحد، بأن يصلي التسعة، ويتشهد ويسلم، وله أن يسلم من كل ركعتين، ويأتي بالتاسعة، ويسلم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد