المسألة ٤٬٥٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٧ج ١ ص ٣٠٧ أيضاً، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما يشاء غير ما تقدم من الوارد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة