فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤

ويسن الجهر بالتكبير مطلقاً أو مقيداً لغير أنثى. المالكية قالوا: يندب لكل مصل ولو كان مسافراً أو صبياً أو امرأة أنيكبر عقب خمس عشرة فريضة، سواء صلاها وحده أو جماعة، وسواء كان من أهل الأمصار أو غيرها، ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد، وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد