المالكية قالوا: وقتها كالعيد من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى زوالها. الشافعية قالوا: تصح ولو في أوقات النهي عن النافلة؛ لأنها صلاة ذات سبب
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المالكية قالوا: وقتها كالعيد من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى زوالها. الشافعية قالوا: تصح ولو في أوقات النهي عن النافلة؛ لأنها صلاة ذات سبب