المسألة ٤٬٩٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٢٩ج ١ ص ٣٢٩ الحنابلة قالوا: لا يندب أن يخرج بهم في اليوم الرابع؛ بل يندب الخروج مع الإمام في اليوم الذي يعينه. المالكية قالوا: يندب الخروج في ضحى اليوم الرابع، إلا من بعدت داره، فإنه يخرج في الوقت الذي يمكنه من إدراك صلاتها مع الإمام اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة