المسألة ٤٬٩٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣١ج ١ ص ٣٣١ من صلاتها بركوع واحد وقيام واحد، وغيرهم يقول: يجوز أن يصليها بالكيفية المذكورة، وبغيرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة