الكتب الفقه على المذاهب الأربعة سنن صلاة الكسوف المسألة ٤٬٩٥٣
الحنفية قالوا: يسن تطويل الركوع والسجود فيهما، بلا حد معين. الحنابلة قالوا: يطيل الركوعين في كل ركعة بلا حد، ولكن يسبح في الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية. وفي الركوع الثاني منها بمقدار سبعين آية،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٤٬٩٥٢فإذا خفف أحدهما طول الآخر، ليبقى على الخشوع، والخوف إلى الانجلاء المسألة التالية، ٤٬٩٥٤ ومثلها الركعة الثانية، إلا أن أفعالها تكون أقصر من أفعال الأولى، أما السجود فيسن تطويله في كل من الركعتين بحسب العرف. الشافعية قالوا: يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية من سورة "البقرة" والثاني بمقدار ثمانين آية منها، ويطيل الأول من الركعة الثانية بمقدار سبعين آية منها، والثاني بمقدار خمسين آية منها، أما السجود، فإنه يطيل منه السجدة من كل ركعة بمقدار الركوع الأول منها، ويطيل السجدة الثانية من كل ركعة بمقدار الركوع الثاني منها.