فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩

ومن كان ماشياً في نحو ثلج أو وحل أو ماء جاز له الإيماء بالركوع والسجود، إلا أنه يلزمه استقبال القبلة فيهما، والماشي إذا وطئ نجاسة عمداً في أثنائها بطلت صلاته مطلقاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد