فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠

ولا يشترط في ذلك السفر، بل يتنفل المقيم بلا عذر، متى جاوز المصر إلى المحل الذي يجوز للمسافر فيه الصلاة فيه، وينبغي أن يومئ لأن الصلاة على الدابة شرعت بالإيماء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد