فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠

وأما صلاة الفرض والواجب وسنة الفجر، فإنها لا تجوز على الدابة إلا لضرورة، كخوف من لص أو سبع على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل، وقد تقدم بيانه في "استقبال القبلة"،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد