فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤١ج ١ ص ٣٤١

ثامنها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة؛ تاسعها: بيان حكم من أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة؛ عاشرها: مندوبات صلاة الجمعة، وإليك بيان هذه المباحث بالتفصيل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد