المسألة ٥٬١٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٢ج ١ ص ٣٤٢ فلا يسرع فيها، بل يصلي الظهر فإن شرع يصح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة