فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٦ج ١ ص ٣٤٦

فلا تجب على العبد، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصحمنه، وهذا الشرطان متفق عليهما في المذاهب بنصهما، ثالثها: عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد