المسألة ٥٬٤٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ فإن ذلك التغني لا يجوز لاتفاق. الحنابلة قالوا: لا يجوز الكلام حال الخطبتين، أما قبلهما أو بينهما عند سكوت الخطيب فإن الكلام يباح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة