المسألة ٥٬٥٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ ويندب له تأخير الظهر إذا رجال زوال عذره، أما إذا لم يرج ذلك فيندب له تعجيلها في أول وقتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة