المسألة ٥٬٥٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره جاز له أن يصلي الظهر جماعة، على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة