فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥

أما هو فلا يندب له التكبير، وليس للمبادرة وقت معين، فله أن يذهب قبل الأذان. ومنها المشي بسكينة إلى موضعها بساعتين أو أكثر أو أقل، عند ثلاثة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) ، ومنها أن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد