فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦

ولو كان أسود، لما عرفت أن السنة يوم العيد هي أن يلبس الجديد مطلقاً أبيض أو أسود فإذا خرج لصلاة الجمعة فإنه يندب له أن يلبس الأبيض، وبذلك يكون قد أدى حَق العيد وحَق الجمعة. الحنابلة قالوا: المندوب يوم الجمعة هو الأبيض لا غير

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد